section title
section title
أهداف اللائحة
تهدف اللائحة الفنية للحد من المواد الخطرة في الأجهزة والمعدات الكهربائية إلى تحديد نسب المواد الخطرة في الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية وقطع غيارها، المشمولة في مجال هذه اللائحة، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على المورِدين الالتزام بها، وذلك لضمان المحافظة على البيئة وصحة وسلامة المستهلك.
وكانت قد قررت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تأجيل تطبيق هذه اللائحة والذي كان من المقرر أن يكون في 5/1/2022، لمدة 6 أشهر يتم بعدها التطبيق على مراحل.
وذلك استجابة لطلبات القطاع الخاص والمنظمات الدولية بتأجيل التطبيق لتصحيح أوضاعهم وفق متطلبات اللائحة.
المنتجات الملزمة بهذه اللائحة
تطبق هذه اللائحة على جميع الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية وقطع غيارها لعدد من الفئات والتي توضع وتعرض في أسواق المملكة، سواءً كانت مصنعة داخل المملكة العربية السعودية أو مستوردة من الخارج.
وتشمل هذه الفئات كلا من:
- الأجهزة المنزلية.
- معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
- معدات الإضاءة.
- الأدوات والمعدات الكهربائية والإلكترونية.
- الألعاب وأجهزة وأدوات الترفيه والمعدات الرياضية.
- أدوات المراقبة والتحكم.
الفئات المستثناة من مجال تطبيق اللائحة
- جميع المواد المستثناة من تطبيق حدود المواد الخطرة المشمولة في ملحق (1-أ).
- الأجهزة الطبية.
- الأسلحة والمعدات العسكرية.
- المعدات المزمع إرسالها إلى الفضاء.
- الأدوات الصناعية الثابتة واسعة النطاق.
- التجهيزات الثابتة واسعة النطاق.
المتطلبات الفنية
- أن تستوفي الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية وقطع غيارها التي يتم استيرادها المتطلبات الفنية المحددة في المواصفات القياسية المبنية في الملحق (2-أ) من هذه اللائحة، وفي حال عدم توفر المواصفات القياسية السعودية أو الخليجية، فيجب أن تكون مستوفية للمواصفات القياسية الدولية.
- أن تجتاز الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية إجراءات تقويم المطابقة المبينة في هذه اللائحة، وأن تكون مصحوبة بملف فني يتضمن كل الوثائق والمعلومات التي تثبت مطابقة المنتج لمتطلبات هذه اللائحة.
- أن يتوفر لدى المصنع نظام إدارة جودة فعال.
المتطلبات الأساسية
يجب على المورد استيفاء المتطلبات الأساسية والتقيد بالنسب المسموح باستخدامها من المواد الخطرة للأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية وقطع غيارها المبينة في الملحق (1-ب) من هذه اللائحة.
المتطلبات المترولوجية (القياسية)
يجب استخدام وحدات النظام الدولي (SI Units) أو مضاعفاتها أو أجزائها أثناء التصميم أو التصنيع أو التداول.
إجراءات تقويم المطابقة
- يجب على المورد المسؤول عن الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية في السوق الحصول على شهادة المطابقة (Type 1a) وفقاً للمواصفة ISO/IEC 17067 من جهة مقبولة.
- يجب أن يرفق مع المنتج ملف فني يتضمن ما يلي:
- إقرار المورد (الصانع/المستورد) بالمطابقة
- وثيقة تقييم المخاطر.
- التحذيرات والتنبيهات الضرورية وأدلة تشغيل واستخدام المنتج بشكل آمن وسليم.
المخالفات والعقوبات
- يحظر صناعة واستيراد ووضع وعرض المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة، أو حتى الإعلان عنها.
- يعتبر عدم استيفاء المنتج لمتطلبات هذه اللائحة سبباً كافياً لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن هذا المنتج غير مطابق، حيث إنه قد يشكل خطراً على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك في الحالات التالية:
- عدم إصدار شهادة المطابقة أو إقرار المورد بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة.
- عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية (الملف الفني للمنتج، إقرار المطابقة)، أو احتوائهما على معلومات غير مكتملة أو غير صحيحة.
- عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة، تقوم سلطات مسح السوق باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما يلي:
- تكليف الجهة المخالفة، المسؤولة عن وضع وعرض المنتج المخالف، بسحبه من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة، إن كان ذلك ممكناً، أو تصديره، وذلك خلال المدة الزمنية التي تحددها سلطات مسح السوق.
- القيام بسحب المنتجات أو حجزها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من الأسواق، ولسلطات مسح السوق، حسب الحالة، الإعلان عن استدعاء المنتَج من الأسواق، مع تحميل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.
- التعامل مع المنتجات المخالفة المشمولة في هذه اللائحة وفقاً لما تحدده الأنظمة واللوائح المطبقة لدى الجهات الرقابية لسلطات مسح السوق.
- عند ضبط مخالفة للأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية، فإن الهيئة تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة.
- دون الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة السارية، فإنه يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بالعقوبات والغرامات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري ساري المفعول، أو أي نظام آخر يحل محله، أو التشريعات الخاصة بحماية المستهلك.
أحكام عامة
- يتحمل المورد كامل المسؤولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه اللائحة، وتطبق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري أو أي أنظمة أخرى ذات علاقة، وذلك إذا ثبت مخالفتها لأي مادة من مواد هذه اللائحة.
- لا تحول هذه اللائحة دون التزام المورد بتطبيق جميع الأنظمة واللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة، المتعلقة بتداول الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية وقطع غيارها ونقلها وتخزينها، وكذلك الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والصحة والسلامة.
- يجب على جميع موردي الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية وقطع غيارها الخاضعة لأحكام هذه اللائحة، أن يقدموا لمفتشي الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.
- إذا نشأت أية حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذه اللائحة، أو نشأ أي خلاف في تطبيقها، فيرفع الأمر إلى لجنة مختصة في الهيئة للنظر في هذه الحالة وإصدار القرار المناسب بشأن الخلاف حولها، وبما يحقق المصلحة العامة.
- يجوز للمورد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض طلب الحصول على إجراءات تقويم المطابقة الأول، وبعد إجراء التصحيحات اللازمة للأسباب التي أدت إلى الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية تستدعي ذلك تُحدد من الهيئة.
- تقوم الهيئة بدراسة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على شهادة المطابقة، والتحقق من صحة هذه الشكاوى، واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.
- يحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة إذا خالف المورد بنود هذه اللائحة، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.
- عند حصول أي تعديلات على المنتج (ما عدا التعديلات الشكلية) فإن الشهادة أو إقرار المورد يصبح ملغى لهذا المنتج، ولابد من التقدم بطلب جديد، وأن يقوم المورد بإشعار الهيئة.
- للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الالتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.